232

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Baare

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

فلما قنت رسول الله ﷺ في الصلاة، ثم ترك القنوت في بعضها، وحفظ عنه القنوت في الصبح خاصة، ودل هذا على أنَّه إن كان اللَّه أراد القنوت: القنوت في الصلاة، فإنَّما أراد به خاصًا.
واحتمل أن يكون في الصلوات في النازلة، واحتمل طول القنوت: طول
القيام، واحتمل القنوت: طاعة اللَّه، واحتمل السكات.
قال الشَّافِعِي ﵀: ولا أرخص في ثرك القنوت في الصبح بحال: لأنَّه
إن كان اختيارًا - مندوبًا - من الله ومن رسوله ﷺ، لم أرخص في ترك الاختيار، وإن كان فرضًا: كان مما لا يتبين تركه.
ولو تركه تارك كان عليه أن يسجد للسهو، كما يكون ذلك عليه لو ترك الجلوس - الأوسط - في شيء.
قال الشيخ - أي البيهقي ﵀ في قوله: (احتمل السكات): أراد:
السكوت عن كلام الآدميين، وقد روينا عن زيد بن أرقم: "أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة"، فنزلت هذه الآية، قال:
فنهينا عن الكلام، وأمرنا بالسكوت.
وروينا عن أبي رجاء العطاردي أنَّه قال: صلى بنا ابن عباس صلاة الصبح
- وهو أمير على البصرة - فقنت، ورفع يديه حتى لو أن رجلًا بين يديه لرأى بياض إبطَيه، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: هذه الصلاة التي ذكرها اللَّه ﷿ في كتابه: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) الآية.
أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا إسماعيل الصفار، أخبرنا الحسن بن
الفضل بن السمح، حدثنا سهل بن تمام، أخبرنا أبو الأشهب، ومسلم بن زيد، عن أبي رجاء، فذكره، وقال: "قبل الركوع.

1 / 414