202

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Baare

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

سُهيل لما قالت له: كنا نرى سالمًا ولدًا، وكان يدخل عليّ وأنا فُضُل، وليس لنا إلا بيت واحد، فما تأمرني؟ فقال: ﵊ فيما بلغنا: أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها"، ففعلت، فكانت تراه ابنًا من الرضاعة، فأخذت بذلك عائشة ﵂ فيمن أحبَّت أن يدخل عليها من الرجال، وأبى سائر أزواج النبي ﷺ أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس، وقلن: ما نرى الذي أمر به ﷺ إلا رخصة لسالم وحده. وروى الشَّافِعِي ﵀: أن أم سلمة قالت في الحديث: هو لسالم خاصة. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإذا كان خاصّا، فالخاص مُخرج من العام. والدليل على ذلك قول اللَّه جل ثناؤه: (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) الآية، فجعل الحولين غاية، وما جُعل له غاية، فالحكم بعد مضي الغاية خلاف الحكم قبل الغاية. الرسالة: باب (الاستحسان): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فإن قال قائل، فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسباب، والحجة فيه، سوى هذا الأول الذي تدرك العامة علمه؟

1 / 384