160

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Baare

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

وذلك إذا كان على اللجاج والغضب والعجلة، وعقد اليمين أن يثبتها على الشيء بعينه. مختصر المزني (أيضًا): من كتاب الكفارات والنذور والأيمان: أخبرنا سفيان، حدثنا عمرو، عن ابن جريج، عن عطاء قال: ذهبت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة ﵂، وهي معتكفة في ثَبير فسألناها عن قول الله ﷿: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ) الآية، قالت: " هو لا والله، وبلى والله ". أخبرنا سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين ﵁ أن النبي ﷺ قال: " لا نذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" الحديث. * * * قال الله ﷿: (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧) الأم: الخلاف في طلاق المختلعة: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال الله ﷿: (فخالفنا بعض الناس في المختلعة، فقال: إذا طُلِّقت في العدة لحقها الطلاق، فسألته هل يروي في قوله

1 / 342