157

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Baare

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

ْأخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي اللَّه عنها: وذكرت إحرامها مع النبي ﷺ، وأنها حاضت، فأمرها أن ئقضي ما يقضي الحاج "غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" الحديث. أحكام القرآن: فصل فيما يؤثر عن الشَّافِعِي من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات: وفيما أنباني أبو عبد اللَّه (إجازة) عن الربيع قال: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﵎: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ) الآية. فأبان: أنها حائض غير طاهر. وأمرنا: أن إلا نقرب حائضًا حتى تطهر، ولا إذا طهرت حتى تتطهر بالماء، وتكون ممن تحل لها الصلاة. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال بعض أهل العلم بالقرآن: (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) الآية، أن تعتزلوهن يعني: في مواضع الحيض. وكانت الآية محتملة لما قال. ومحتملة: أن اعتزالهن: اعتزال جميع أبدانهن، ودلت سنة رسول الله ﷺ: على اعتزال ما تحت الإزار منها، وإباحة ما فوقها - أي: ما فوق الإزار -. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وكان مبينًا في قول اللَّه ﷿: (حَتَّى يَطْهُرْنَ) أنهن حُيض في غير حال الطهارة وقضى اللَّه على الجنب: أن لا يقرب الصلاة

1 / 339