155

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Baare

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

أخبرنا الشَّافِعِي ﵀: وإذا انقطع عن الحائض الدم، لم يقربها زوجها حتى تطهر للصلاة، فإن كانت واجدة للماء فحتى تغتسل، وإن كانت مسافرة غير واجدة للماء فحتى تتيمم لقول الله ﷿: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) الآية، أي حتى ينقطع الدم ويرين الطهر، (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يعني - واللَّه تعالى أعلم -: الطهارة التي تحل بها الصلاة لها، ولو أتى رجل امرأته حائضًا، أو بعد تولية الدم، ولم تغتسل، فليستغفر اللَّه ولا يعد حتى تطهر، وتحل لها الصلاة، وقد روي فيه شيء لو كان ثابتًا أخذنا به، ولكنه لا يثبت مثله. الأم (أيضًا): باب (ما ينال من الحائض): أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشَّافِعِي ﵀ قال: أخيرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما أرسل إلى عائشة ﵂ يسألها: "هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؛ فقالت: لتشدد إزارها على أسفلها ثم يياشرها إن شاء" الحديث. الأم (أيضًا): باب (نكاح حرائر أهل الكتاب): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: - وبينَ في نكاح الكتابية - وله جبرها على الغسل من الحيضة، ولا يكون له إصابتها إذا طهرت من الحيض حتى تغتسل؛ لأن الله ﷿ يقول (حَتَّى يَطْهُرْنَ) فقال بعض أهل العلم بالقرآن: حتى ترى الطهر قال: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) يعني: بالماء إلا أن تكون في سفر لا تجد الماء فتتيمم، فإذا صارت ممن تحل لها الصلاة بالطهر حلت له.

1 / 337