153

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Baare

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

الأم (أيضًا): باب - (الخلاف في المستحاضة): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فقال لي قائل: تصلي المستحاضة، ولا يأتيها ْزوجها، وزعم لي بعض من يذهب مذهبه، أن حجته فيه أن اللَّه ﵎ قال: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) الآية، وأنه قال في الأذى أنه أمر باجتنابها فيه، فأثم فيها، فلا يحل له إصابتها. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فقيل له: حكم اللَّه ﷿ في أذى المحيض أن تعتزل المرأة، ودلت سنة رسول الله ﷺ على أن حكم اللَّه ﷿ أن الحائض لا تصلي، فدل حكم اللَّه وحكم رسوله ﷺ أن الوقت الذي أمر الزوج باجتناب المرأة فيه للمحيض، الوقت الذي أمرت المرأة فيه إذا انقضى المحيض بالصلاة. قال: نعم. فقيل له: فالحائض لا تطهر وإن اغتسلت، ولا يحل لها أن تصلى، ولا تمس مصحفًا، قال: نعم. فقيل له: حكم رسول الله ﷺ يدل على أن حكم أيام الاستحاضة حكم الطهر، وقد أباح اللَّه للزوج الإصابة إذا تطهرت الحائض. وقوله ﷺ قال في الاستحاضة: إنما ذلك عِرق وليس بالحيضة. . .. الأم (أيضًا): باب (إتيان النساء حِيَّضًا): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﷿: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ) الآية. قال: فزعم بعض أهل العلم بالقرآن، أن قول اللَّه ﷿: (حَتَّى يَطْهُرْنَهُ) حتى يَرَيْن الطهر (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ) بالماء (فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ) أن تجتنبوهن.

1 / 335