148

Tafsirka Shafici

تفسير الإمام الشافعي

Baare

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

Daabacaha

دار التدمرية

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

قال الشَّافِعِي ﵀: وقد قبل هذه الآية في جميع المشركين، ثم نزلت الرخصة بعدها في إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب خاصة، كما جاءت في إحلال ذبائح أهل الكتاب. الأم (أيضًا): ما جاء في نكاح المحدودين: قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ومن قال هذا حكم بينهما، فالحجة عليه بما وصفنا من كتاب اللَّه ﷿ الذي اجتمع على ثبوت معناه أكثر أهل العلم، فاجتماعهم أولى أن يكون ناسخًا وذلك قول اللَّه ﷿: (فَلَا تَرْجِعُوهُن إِلَى الْكفارِ)، الآية، وقوله ﷿: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواأ) الآية، فقد قيل: إن هاتين الأبتين في مشركات أهل الأوثان. وقد قيل: في المشركات عامة ثم رُخص منهن في حرائر أهل الكتاب. الأم (أيضًا): ما جاء في نكاح إماء المسلمين وحرائر أهل الكتاب وإمائهم: أخبرنا الربيع قال: قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ) الآية. فنهى اللَّه ﷿ في هذه الآية - وآية الممتحنة - عن نكاح نساء المشركين، كما نهى عن إنكاح رجالهم.

1 / 330