349

Tafsirka Qur'aanka

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

Baare

ميكلوش موراني

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٣ م

Noocyada

Fasiraadda
٥٠ - قال: وأخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه أنه سئل عن قراءة الرجل القرآن وهو على غير طهر من جنابةٍ، فقال: سمعت من يحتظى برأيه من الفقهاء يقولون: أما الآية والكلمة من القرآن فإنه لا بأس بذلك، وأما أن ينتصب الجنب والحائض للقرآن، فإنا نكره ذلك؛ فأما غير الجنابة والحيضة، فلا بأس بقراءة القرآن.

3 / 32