247

Tafsirka Qur'aanka

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

Baare

ميكلوش موراني

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٣ م

Noocyada

Fasiraadda
١٨٥ - قال: وسألت الليث بن سعد عن [قول الله: ﴿ولا يأب] الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: ذلك إذا شهد قبل ذلك، فلا يأب أن يؤدي شهادته، فقلت له: فقول رسول الله: حتى يشهد الرجل ولم يستشهد، فقال: الذي يقع في قلبي من ذلك وأظنه الذي يشهد بما لم يعلم. فقلت له: مثل شهادة الزور، قال: نعم.
١٨٦ - قال: وحدثني ابن زيد بن أسلم عن أبيه في قول الله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾، قال: ذلك إذا شهدتم، ثم دعي إلى شهادته لا ينبغي له إلا أن يأتي يشهد.

2 / 97