239

Tafsirka Qur'aanka

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

Baare

ميكلوش موراني

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٣ م

Noocyada

Fasiraadda
١٦٧ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال في: ﴿والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا﴾، قال: التي إذا رأيتها استقذرتها، فلا بأس أن تضع الخمار والجلباب وأن تراها.
١٦٨ - أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بن عمر عن ربيعة أنه قال في قول الله: ﴿من لم يستطع منكم طولا أن ينكح﴾، قال ربيعة: الطول الهوى؛ قال: ينكح الأمة إذا كان هواه فيها.

2 / 89