106

Tafsirka Qur'aanka

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

Baare

ميكلوش موراني

Daabacaha

دار الغرب الإسلامي

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

٢٠٠٣ م

Noocyada

Fasiraadda
٢٤٠ - قال: وحدثني عبد الله بن المسيب قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: الحين حين لا يدرك، وحين يكون من الثمرة إلى الجذاذ.
٢٤١ - قال: وحدثني هشام بن سعد قال: كنا عند نافع مولى ابن عمر ومعنا رجاء بن حيوة، فقال لنا رجاء: سلوا نافعا عن الصلاة الوسطى، فسألناه فقال: قد سأل عنها عبد الله بن عمر رجلٌ فقال: هي فيهن فحافظوا عليهن كلهن.
٢٤٢ - قَالَ: وَسَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ ⦗١٠٧⦘ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ: ﴿إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الذي بيده عقدة النكاح﴾، قَالَ: أَقْرَبُهُمَا إِلَى التَّقْوَى الَّذِي يَعْفُو.

1 / 106