331

Tafsiirka Quraanka

تفسير العز بن عبد السلام

Tifaftire

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

بيروت

الحرم، يقال أحرم إذا دخل الحرم، (وأتهم إذا دخل تهامة، وأنجد إذا دخل نجدا، ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر الحرم قاله بعض أهل البصرة،
والثالث: أنّ اسم المحرم يتناول الأمرين معًا على وجه الحقيقة دون المجاز من أحرم بحج أو عمرة أو دخل الحرم وحكم قتل الصيد فيهما على [حد] سواء بظاهر الآية قاله أبو علي بن أبي هريرة ﴿وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا﴾ فيه قولان: أحدهما: متعمدا لقتله ناسيًا لإحرامه قال مجاهد وإبراهيم وابن جريج، والثاني: متعمدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه قاله ابن عباس وعطاء
والزهري واختلفوا في الخاطىء في قتله / الناسي لإحرامه على قولين:
أحدهما: لا جزاء عليه قاله داود،
والثاني: عليه الجزاء قاله [مالك و] أبو حنيفة والشافعي. ﴿فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ يعني أنّ جزاء القتل في الحرم أو الإحرام مثل ما قتل من النعم، وفي مثله قولان:
أحدهما: أنّ قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم قاله أبو حنيفة
والثاني: أنّ عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله الشافعي. ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذّوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ يعني بالمثل من النعم لا يستقر المثل فيه إلا بحكم عدلين فقيهين، ويجوز أن يكون القاتل أحدهما ﴿هَدْيًَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ يريد أي مثل الصيد من النعم يلزمه إيصاله إلى الكعبة وعني بالكعبة جميع الحرم لأنها في الحرم، واختلفوا هل يجوز أن يهدي في الجزاء ما لا يجوز في الأضحية من صغار الغنم على قولين:
أحدهما: لا يجوز قاله أبو حنيفة،
والثاني: يجوز قاله الشافعي.
﴿أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ فيه قولان:
أحدهما: أنه يُقَوَّمُ المثل من النعم ويشتري بالقيمة طعامًا قاله عطاء والشافعي،
والثاني: يُقَوَّم الصيد ويشتري بقيمة الصيد طعامًا قاله قتادة وأبو حنيفة. ﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾ يعني عدل الطعام صيامًا، وفيه ثلاثة أقاويل:
أحدها: أنه يصوم عن كل مد يومًا قاله عطاء والشافعي،
والثاني: يصوم عن كل مد ثلاثة أيام [إلى عشرة

1 / 412