145

Tafsiirka Quraanka

تفسير العز بن عبد السلام

Baare

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

بيروت

أحدهما وبعض الآخر، ومنه ﴿فَمَن تَعَجَّلَ فَي يومين﴾ [٢٠٣]، أَمرٌ بإكمالها لمن كان حملها ستة أشهر لقوله تعالى: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، فإن كان حملها تسعًا أرضعت إحدى وعشرين شهرًا، قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: أو هو عام في كل مولود طالت مدة حمله، أو قصرت. ﴿الْمَوْلُودِ لَهُ﴾ الأب، عليه رزق الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها ومؤنتها ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ بأجرة مثلها، أو رزق الأم المنكوحة وكسوتها بالمعروف لمثلها على مثله من يسار، أو إعسار. ﴿لا تُضَآرَّ وَالدِةٌ﴾ لا تمتنع من الإرضاع إضرارًا بالأب عند الجمهور، أو الوالدة هي الظئر، ولا ينتزع الأب المولود له الولد من أمه إضرارًا ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ﴾ وهو المولود، أو الباقي من أبويه بعد موت الآخر، أو وارث الوالد، أو وارث الابن من عصبته كالعم وابنه، والأخ وابنه دون الوارث من النساء، أو ذوي الرحم المَحْرم من الورثة، أو الأجداد ثم الأمهات. ﴿مِثْلُ ذَلِكَ﴾ ما كان على الأب من أجرة رضاعه ونفقته، أو من أن لا تضار والدة بولدها ﴿فِصَالًا﴾ فطامًا بفصل الولد من ثدي أمه، فاصلت: فلانًا فارقته [﴿وَتَشَاوُرٍ﴾] التشاور: استخراج الرأي بالمشاورة. والفصال بالتراضي قبل الحولين، أو قبلهما وبعدهما. ﴿تَسْتَرْضِعُواْ﴾ لأولادكم بحذف [اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون إلا للولد] وهذا عند امتناع الأم من رضاعه ﴿سَلَّمْتُم﴾ إلى الأمهات أجر رضاعهن قبل امتناعهن، أو سلمتم الأولاد إلى المرضعة يرضى الأبوين، أو سلمتم إلى الظئر أجرها. ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملونه خبير (٢٣٤)﴾
٢٣٤ - ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ زيدت العشر لأن الروح تنفخ فيها قاله ابن

1 / 226