102

Tafsiirka Quraanka

تفسير العز بن عبد السلام

Baare

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

Daabacaha

دار ابن حزم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

بيروت

ذلك خارجًا عن الزكاة، فروى الشعبي أن الرسول ﷺ قال: " إن في المال حقًا سوى الزكاة وتلا هذه الآية "، والجمهور / على ان الآية محمولة على الزكاة، أو على التطوع، وأنه لا حق في المال سوى الزكاة ﴿ذَوِى الْقُرْبَى﴾ إن حُمل على الزكاة شَرَط فيهم الأوصاف المعتبرة في الزكاة وإن حُمل على التطوع فلا. ﴿وَالْيَتَامَى﴾ كل صغير لا أب له، وفي اعتبار فقرهم قولان. ﴿وَالْمَسَاكِينَ﴾ مَنْ عُدِم قدر الكفاية. وفي اعتبار إسلامهم قولان. ﴿وَابْنَ

1 / 183