Tafsirka Muwatta
تفسير الموطأ للقنازعي
Tifaftire
الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري
Daabacaha
دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
Goobta Daabacaadda
قطر
Noocyada
مِنْ سَيِّدِه ابْتَدَيا عَقْدَ النِّكَاحِ إذا أَرَادَ ذَلِكَ، ولَمْ يَكُنْ في الفَسْخِ رَجْعَةٌ في العِدَّةِ، لأنَّ الرَّجْعَةَ إنَّما تَكُونُ في غَيْرِ الطَّلاَقِ البَائِنِ، وَهُو طَلاَقُ السُّنَّةِ، فهَذا الذي للزَّوْجِ فيهِ الرَّجْعَةُ في العِدَّةِ.
قالَ عِيسَى: لا بَأْسَ بِتَكْنِيَةِ الذِّمِّي، كَمَا فَعَلَ النبيُّ ﷺ بِصَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ.
وقالَ غَيْرُهُ: لا يُكْنَى اليَهُودِيُّ ولَا النَّصْرَانِيُّ، لأَنَّ اللهَ ﷿ أَلْزَمَهُمْ الصَّغَارَ والذُّلَّ، والكُنْيَةُ هِيَ تَشْرِيفٌ للرَّجُلِ، وإنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُكَنِّي عُظَمَاءَ المُشْرِكِينَ على سَبِيلِ الإسْتِئلاَفِ لَهُمْ ولِمَنْ وَرَاءَهُم مِنْ عَشَائِرِهم.
* قالَ أَبو المُطَرِّفِ: مَعَنى قَوْلِ النبيِّ ﷺ لِصَفْوَانَ بنِ أُمَيَّةَ: "إنْ رَضِيتَ أَمْرًا قَبِلْتُهُ، وإلَّا [سَيَّرْتَنِي] (١) شَهْرَيْنِ" [٢٠٠١] يَعْنِي: إنْ رَضِيتَ الإسْلاَمَ الذي أَدْعُوكَ إليه، وإلَّا أَنْتَ آمِنْ مُدَّةً مِنْ شَهْرَيْنِ، لَا يَعْرِضُ لَكَ أَحَدٌ مِنَ المُسْلِمينَ، وهذَا أَصْلٌ في عَقْدِ الصُّلْحِ بينَ المُسْلِمِينَ والمُشْرِكِينَ مُدَّة مَعْلُومَةً، علَى حَسَبِ مَا يَرَوْنَهُ مَصْلَحَةً لَهُم.
قالَ مَالِكٌ: إذا أَسْلَمَ الرَّجُلُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ وَقَعَتْ بَيْنَهُمَا الفُرْقَةُ إذا عُرِضَ عَلَيْهِا الإسْلاَمُ فَأَبتْ أَنْ تُسْلِمَ.
قالَ أَبو المُطَرِّفِ: إنَّمَا هذَا في غَيْرِ الكِتَابِيَّاتِ، فَأَمَّا اليَهُودِيَّةُ والنَّصْرَانِيَّةُ إذا أَسْلَمَ زَوْجُهَا ولَمْ تُسْلِمْ هِيَ فإنها تَبْقَى مَعَهُ زَوْجَةً كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الإسْلاَمِ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يَجُوزُ للمُسْلِمِ تَزْوِيجُ اليَهُودِيَّةِ والنَّصْرَانِيَّةِ، وأَمَّا إذا أَسْلَمَتِ المَرْأَةُ وزَوْجُهَا كَافِرٌ فإنَّهُ أَحَقُّ بِها إذا أَسْلَمَ مَا دَامتْ في العِدَّةِ.
قالَ الأَبْهَرِيُّ: لأَنَّ إسْلاَمَهُ في عِدَّتِها بِمَنْزِلَةِ رَجْعَةٍ لهَا إذا طَلَّقَهَا، لأَنَ إسْلاَمَهُ فِعْلَةٌ، ورَجْعَتُهُ فِعْلَةٌ، فَصَحَّ بِهِما النِّكَاحُ، وبِهذَا حَكَمَ النبيُّ ﷺ في صَفْوَانَ حِينَ أَسْلَمَ بَعْدَ زَوْجَتِهِ وَهِيَ في العِدَّةِ، وفي عِكْرِمَةَ بنِ أَبِي جَهْلٍ وزَوْجَتِهِ.
* قالَ عبدُ الرَّحمنِ: قَوْلُ النبيِّ ﷺ لعَبْدِ الرَّحمنِ بنِ عَوْفٍ: "أَوْ لِمْ وَلَوْ
(١) ما بين المعقوفتين من الموطأ، وفي الأصل: صرت.
1 / 358