175

Tafsirka Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Baare

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Daabacaha

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

بابُ الصَّلاةِ الوُسْطَى، إلى آخرِ الجَمْعِ بينَ الصَّلَاتَيْنِ في السَّفَرِ * [المَوْضِعُ] (١) الذي أَمَرَتْ بهِ عَائِشَةُ أنْ يُكْتَبَ في مُصْحَفِها مِن قَوْلهِ ﷿: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] (وصَلاَةُ العَصْرِ، يَحْتَمِلُ هذا أنْ يَكُونَ قَبْلَ كِتَابَةِ أَصْحَابُ النبيِّ ﷺ المَصَاحِفَ [التي أَمَرَ بِكتَابَتِها عُثْمَانُ، و] (٢) لمْ يَقْرأْ بهذِه القِرَاءَةِ أَحَدٌ، وتَابَعَتْهَا على ذَلِكَ حَفصَةُ، وكانتْ كَثِيرَةَ المُتَابَعَةِ لِعَائِشَةَ، إلَّا أنَّ حَفْصَةَ لمْ تَقُلْ أنها سَمِعتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللُّهِ ﷺ كَما قالتْ عَائِشَةُ أنَّها سَمِعتْ ذَلِكَ من رَسُولِ اللهِ ﷺ، ولَيْسَ في هَاتينِ القِرَاءَتْينِ بَيَانِ أَنَّ الصَّلَاةَ الوُسْطَى هِي العَصْرُ، ولو كَانَت الوُسْطَى، لِكَانَتْ في التِّلاَوةِ: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ صَلاَةُ العَصْرِ) بِغِيرِ وَاوٍ. * وقد قالَ عليُّ بنُ أَبي طَالِبٍ وعبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ إنَّ الصَّلَاةَ الوُسْطَى هِي الصُّبْحُ. واخْتَارَ ذَلِكَ مَالِكٌ، لأنَّها بَيْنَ صَلاَتَيْنِ ليْلٍ وصَلاَتَيْنِ نَهَارٍ، وفَيها الجَهْرُ كَما يُجْهَرُ في صَلاَةِ اللَّيْلِ، وأنَّهُ لا يَجُوزُ الأَكْلُ في وَقْتِها في رَمَضَانَ؛ لأنَّهُ نَهَارٌ. * قالَ أبو المُطَرِّفِ: أَدْخَلَ البُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقِ هِشَامٍ (٣)، عَن ابنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلمَانِيِّ، عَن عليِّ بنِ أَبي طَالِبٍ أنَّ النبيِّ ﷺ قالَ: "شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ

(١) ما بين المعقوفتين لم يظهر في الأصل، وقد اجتهدت بما رأيته مناسبا. (٢) ما بين المعقوفتين أصابه المسح، وقد اجتهدت ما أراه مناسبا للسياق. (٣) جاء في الأصل: (ابن هشام)، وهو خطأ، والصواب ما أثبثه، وهشام هو ابن حسان.

1 / 188