154

Tafsirka Muwatta

تفسير الموطأ للقنازعي

Baare

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

Daabacaha

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

قالَ ابنُ وَهْبٍ: وَمَنْ لَغَا كَانَتْ صَلاَتُهُ ظُهْرًا، ولَمْ تَكُنْ له جُمُعَةً، وحُرِمَ فَضْلُهَا. وقالَ بعضُ الفُقَهاءِ: خُطْبَةُ الجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ، واستُدِلَّ على ذَلِكَ بِقَوْلِ الله ﵎: ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْ وَا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ [الجمعة: ١١] يعني: قَائِمًا تَخْطُبُ. * قالَ النبيُّ ﷺ: "فإذا خَرَجَ الإمَامُ حَضَرتِ المَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ" يعنِي: الخُطْبَةَ. * قولُ الزُّهْرِيِّ: (خُرُوجُ الإمَامِ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ، وكَلاَمهُ يَقْطَعُ الكَلاَمَ) يَعْنِي: جُلُوسَ الإمَامِ على المِنْبَرِ، وأَخْذُ المُؤَذِّنِينَ في الأَذَانِ يَقْطَعُ صَلاَةَ النَّافِلَةَ، وكَلاَمُهُ بالخُطْبَةِ يَقْطَعُ الكَلاَمَ، ويُوجِبُ الإسْتِمَاعَ، وهذا يَرُدُّ قَوْلَ مَنْ يُجِيزُ صَلاَةَ النَّافِلَةِ والإمَامُ يَخْطُبُ، واحْتَجَّ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ بِحَدِيثِ سُلَيْكٍ الغَطَفَانِيِّ، رَوَاهُ الأعْمَشُ عَنْ أَبي صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، قالَ: "جَاءَ سُلَيْكٌ الغَطَفَانِيُّ والنبيُّ ﷺ يَخْطُبُ، فقالَ لَهُ النبيُّ ﷺ: أَصَلَّيْتَ شَيْئًا؟ فقالَ: لا، قالَ: صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَجَوَّزْ فِيهِما" (١) وهذَا حَدِيثٌ فَسَّرَهُ بَعْضُ الفُقَهَاءِ، قَالُوا: إنَّما أمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بالصَّلَاةِ لِيَنْظُرَ النَّاسُ إليه وإلى حَاجَتِه فَيَتَصَدَّقُونَ عليه، ثُمَّ حَضَّهُم ﷺ -على الصَّدَقَةِ، فَتَصدَّقُوا عليه. قالَ أبو المُطَرِّفِ: قُلْتُ لأَبي مُحَمَّدٍ: قدْ رُوي مِنْ طَرِيقِ جَابِرِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّ النبيَّ ﷺ قالَ: "إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ والإمامُ يَخْطُبُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَتَجَوَّزُ فِيهِما" والزِّيَادةُ في الحَدِيثِ مَقْبُولةٌ إذا رَوَاها الثِّقَةُ، فقالَ لي: لَيْسَتْ مَقْبُولَةً إلَّا فيما اجْتُمِعَ عليهِ، وقدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُصَلُّونَ النَّافِلَةَ في المَسْجِدِ يومَ الجُمُعَةِ حتَّى يَخْرُجَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ للخُطْبَةِ، فإذا جَلَسَ عندَ المِنْبَرِ تَرَكَ النَّاسُ

(١) رواه أبو داود (١١١٦)، وابن ماجه (١١١٤)، وابن حبان (٢٥٠٠)، بإسنادهم إلى الأعمش به، ورواه مسلم (٨٧٥) من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر به.

1 / 167