الفصل الرابع إشارة
1 - أقول لا يريد بذلك المطالب الجزئية التي مع المواد كحدوث العالم بل المطالب الكلية التصورية أو التصديقية المجردة عن المواد حقيقية كانت أو غير حقيقية
والأمور المتقدمة هي مباديها المناسبة لها على الوجه الكلي القانوني أيضا
2 -
أي في حال مناسبتها والتفطن المذكور
وبالجملة فقد صرح في هذا الفصل إذ ذكر أن المنطقي ناظر في الأمور المتقدمة المناسبة وأن قصارى أمره أن يعرف في مبادئ القول الشارح والحجة بالاحتياج إلى المنطق في الحركة الأولى من حركتي الفكر وفيما يتلوهما من باقي كلامه بالاحتياج إليه في الحركة الثانية وذلك يؤكد ما قلناه أولا
3 -
أقول يريد به ما تبين في كتاب إيساغوجي
4 -
فبدأ بما هو أبعد من المقصود الأول من المنطق لانحلال المقصود إليه آخر الأمر
Bogga 138