إما أن يقتضي تصديقا جازما
أو غير جازم
والجازم
إما أن يكون لسبب أو لما يشبه السبب
وما يكون لسبب فهو المسلمات
وما يكون لما يشبه السبب فهو المشبهات بغيرها
وغير الجازم هو المظنونات
وما معها هو المشهورات في بادئ الرأي والمقبولات من وجه
وما يقتضي تأثيرا غير التصديق فهو المخيلات
وما لا يقتضي تصديقا ولا تأثيرا فلا يستعمل لعدم الفائدة
2 -
وذلك لأن السبب
إما أن يكون عن تلقاء نفس المصدق
أو من خارج
3 -
وذلك لأن الحكم إما أن يعتبر فيه المطابقة للخارج أولا
فإن اعتبر وكان مطابقا قطعا فهو الواجب قبولها
وإلا فهو الوهميات
وإلا تعتبر فهو المشهورات
قوله
Bogga 342