أولا يكون
والأول إما أن يمكن للحاكم أن يحكم بخلافه
أو لا يمكن
فإن لم يمكن فهو اليقين ويستجمع ثلاثة أشياء
الجزم
والمطابقة
والثبات
وإن أمكن فهو الجازم المطابق غير الثابت
والجازم غير المطابق هو الجهل المركب
وقد يطلق الظن بإزاء اليقين عليهما وعلى المظنون الصرف لخلوهما
إما عن الثبات وحده
أو عنه وعن المطابقة
أو عنهما وعن الجزم
وحينئذ ينقسم ما تعتبر فيه مطابقة الخارج إلى
يقين
وظن
وأما ما لا يعتبر فيه ذلك وإن كان لا يخلو عن أحد الطرفين
فإما أن يقارن
تسليما
أو إنكارا
والأول ينقسم
إلى مسلم عام أو مطلق يسلمه الجمهور
أو محدود تسلمه طائفة
وإلى خاص يسلمه شخص
إما معلم
أو متعلم
أو متنازع
والثاني يسمى وضعا
فمنه ما تصادر به العلوم وتبتنى عليه المسائل
ومنه ما يضعه القايس الخلفي وإن كان مناقضا لما يعتقده ليثبت به مطلوبه
ومنه ما يلتزمه المجيب الجدلي ويذب عنه
Bogga 122