153

Tafsir Ayat al-Ahkam by Al-Sais

تفسير آيات الأحكام للسايس

Baare

ناجي سويدان

Daabacaha

المكتبة العصرية للطباعة والنشر

Noocyada

وقد اختلف في ذلك النكاح الذي اشترط لحل المطلقة ثلاثا، فذهب سعيد بن المسيب إلى أنه العقد، فتحل المطلقة ثلاثا للأوّل بمجرد العقد على الثاني. وذهب سائر العلماء إلى أن المراد به الوطء، واحتجوا بأن النكاح قد ورد في القرآن بالمعنيين، واحتمل أن يكون المراد هنا العقد أو الوطء، فجاءت السنة، وبينت أن المراد به الوطء وذلك ما رواه ابن جرير «١» عن عائشة، قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله ﷺ، قالت: كنت عند رفاعة، فطلقني، فبتّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وإن ما معه مثل هدبة الثّوب. فقال: «لعلّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتّى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» «٢» وقال بعضهم: إن الآية نفسها فيها دلالة على أن المراد به الوطء، وبيانه أنّ أبا الفتح عثمان بن جني قال: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم: نكح المرأة، فقال: فرّقت العرب بالاستعمال، فإذا قالوا: نكح فلان فلانة. أرادوا أنّه عقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته، أرادوا به المجامعة. وهنا قد قال الله: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فالمراد منه المجامعة. وقد اختلف النّاس في نكاح المحلّل، وهو الذي يتزوّج المبتوتة بقصد أن يحلها للزوج الأول، فذهب مالك، وأحمد، والثوري، وأهل الظاهر، وغيرهم: إلى أنّ ذلك النكاح باطل، لا تحلّ به للأوّل ولا للثاني، ولا تحلّ حتى ينكحها الثاني نكاح رغبة يقصد به ما يقصد من كل نكاح من الدوام والبقاء، ودليلهم ما روي عن عقبة بن عامر ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «ألا أخبركم بالتّيس المستعار؟» . قالوا: بلى يا رسول الله قال: «هو المحلّل، لعن الله المحلّل والمحلّل له» «٣» . قال الترمذي «٤»: والعمل على ذلك عند أهل العلم، منهم: عمر، وابنه، وعثمان ﵃، وهو قول الفقهاء من التابعين. وروى أبو إسحاق الجوزجاني عن ابن عباس ﵄ قال: سئل رسول الله ﷺ عن المحلّل، فقال: «لا: إلا نكاح رغبة، لا دلسة ولا استهزاء بكتاب الله ﷿ ثم تذوق العسيلة» . وروى ابن المنذر وابن أبي شيبة عن عمر ﵁: لا أوتى بمحلّل ولا

(١) في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، المشهور بتفسير الطبري (٢/ ٢٩١) . (٢) رواه البخاري في الصحيح (٦/ ٢٢٢)، ٦٨- كتاب الطلاق، ٣٥- باب إذا طلقها ثلاثا حديث رقم (٥٣١٧) ومسلم في الصحيح (٢/ ١٠٥٥)، ١٦- كتاب النكاح، ١٧- باب لا تحل المطلقة حديث رقم (١١١/ ١٤٣٣) . (٣) رواه ابن ماجه في السنن (١/ ٦٢٣)، كتاب النكاح، باب المحلل حديث رقم (١٩٣٦) . (٤) الجامع الصحيح كتاب النكاح باب ما جاء في المحلل حديث رقم (١١٢٠) .

1 / 159