Tarjumidda Aayadaha Xukunka
تفسير آيات الأحكام
Noocyada
" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
فإن اللفظ عام يشمل الإمام والمأموم، سواء كانت الصلاة سرية جهرية، فمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب لم تصح صلاته.
واستدل الإمام مالك: على قراءة الفاتحة إذا كانت الصلاة سرية بالحديث المذكور، ومنع من القراءة خلف الإمام إذا كانت الصلاة جهرية لقوله تعالى:
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
[الأعراف: 204].
وقد نقل القرطبي: عن الإمام مالك أنه لا يقرأ في الجهرية بشيء من القرآن خلف الإمام، وأما في السرية فيقرأ بفاتحة الكتاب، فإن ترك قراءتها فقد أساء ولا شيء عليه.
وأما الإمام أبو حنيفة: فقد منع من القراءة خلف الإمام مطلقا عملا بالآية الكريمة
وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له
[الأعراف: 204] ولحديث
" من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة ".
Bog aan la aqoon