179

Tarjumidda Aayadaha Xukunka

تفسير آيات الأحكام

Noocyada

وقال الجمهور (أبو حنيفة ومالك وأحمد) في القول الآخر: لا يصح الاعتكاف إلا بصوم. واحتجوا بما روته عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

" لا اعتكاف إلا بصيام ".

وحديث

" اعتكف وصم "

وقالوا: إن الله ذكر الاعتكاف مع الصيام في قوله: { وكلوا واشربوا } إلى قوله: { وأنتم عكفون في المسجد } فدل على أنه لا اعتكاف إلا بصيام.

قال الإمام الفخر: " يجوز الاعتكاف بغير صوم، والأفضل أن يصوم معه وهو مذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجوز إلا بالصوم.

حجة الشافعي رضي الله عنه هذه الآية، لأنه بغير الصوم عاكف، والله تعالى منع العاكف من مباشرة المرأة ".

أقول: المشهور عند فقهاء الأحناف أنهم قسموا الاعتكاف إلى ثلاثة أقسام:

1- مندوب: وهو يتحقق بمجرد النية ويكفي فيه ولو ساعة.

2 - وسنة وهو في العشر الأواخر في رمضان.

Bog aan la aqoon