Tarjumidda Aayadaha Xukunka
تفسير آيات الأحكام
Noocyada
اختلف الفقهاء في الحر إذا قتل عبدا، والمسلم إذا قتل ذميا هل يقتلان بهما أم لا؟
فذهب الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن الحر لا يقتل بالعبد، ولا المسلم بالذمي.
وذهب الحنفية: إلى أن الحر يقتل بالعبد، وكذلك المسلم يقتل بالذمي.
أدلة الجمهور:
استدل الجمهور على مذهبهم بالكتاب، والسنة، والمعقول.
أ - أما الكتاب فقوله تعالى: { كتب عليكم القصاص في القتلى } فقد أوجب الله المساواة، ثم بين هذه المساواة بقوله: { الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى }.
فالحر يساويه الحر، والعبد يساويه العبد، والأنثى تساويها الأنثى، فكأنه تعالى يقول: اقتلوا القاتل إذا كان مساويا للمقتول، قالوا: ولا مساواة بين الحر والعبد فلا يقتل به، وكذلك لا مساواة بين المسلم والكافر فلا يقتل به.
ب - وأما السنة: فما رواه البخاري عن علي كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
" لا يقتل مسلم بكافر ".
ج - وأما المعقول: فقالوا: إن العبد كالسلعة والمتاع بسبب الرق الذي هو من آثار الكفر، والكافر كالدابة بسبب الكفر الذي طغى عليه، وقد قال تعالى:
Bog aan la aqoon