Tarjumidda Aayadaha Xukunka
تفسير آيات الأحكام
Noocyada
[الآية: 145] وحمل العلماء المطلق على المقيد، ولم يحرموا إلا ما كان مسفوحا، وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (لولا أن الله قال أو دما مسفوحا لتتبع الناس ما في العروق) فما خالط اللحم غير محرم بإجماع، وكذلك الكبد والطحال مجمع على عدم حرمته وإن كان في الأصل دما.
قال القرطبي: " وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى، والذي تعم به البلوى هو الدم في اللحم والعروق، وروي عن عائشة أنها قالت:
" كنا نطبخ البرمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلوها الصفرة من الدم، فنأكل ولا ننكره ".
الحكم السادس: ماذا يحرم من الخنزير؟
نصت الآية على تحريم لحم الخنزير، وقد ذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم لحمه لا شحمه، لأن الله قال: { ولحم الخنزير } وذهب الجمهور إلى أن شحمه حرام أيضا، لأن اللحم يشمل الشحم، وهو الصحيح، وإنما خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير ليدل على تحريم عينه، سواء ذكى ذكاة شرعية أو لم يذك.
وقد اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بشعر الخنزير.
فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه لا يجوز الخرازة به.
وقال الشافعي: لا يجوز الانتفاع بشعر الخنزير.
وقال أبو يوسف: أكره الخرز به.
قال القرطبي: " لا خلاف أن جملة الخنزير محرمة إلا الشعر فإنه يجوز الخرازة به، لأن الخرازة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده، لا نعلم أنه أنكرها ولا أحد من الأئمة بعده، وما أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كابتداء الشرع منه ".
Bog aan la aqoon