157

Tafsir al-Uthaymeen: As-Saffat

تفسير العثيمين: الصافات

Daabacaha

دار الثريا للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

فإذا كان التقليد للضرورة بحيث إن الإنسان لا يتمكن من الوصول إلى الحكم عن طريق الاستدلال، فهنا يجوز التقليد للضرورة؛ لقول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٤٣)﴾ [النحل: ٤٣] ولم يقل: فاستنبطوا من القرآن والسنة إن كنتم لا تعلمون؛ لأنَّ من لا علم عنده لا يمكن أن يستنبط بنفسه، ولو حاول استنباط الأحكام من الأدلة وهو ليس عنده علم فسوف يضل ويتخبط خبط عشواء، فالإنسان الذي ليس عنده علم فرضه التقليد، والذي عنده علم فرضه الاجتهاد، وهذا القول وسط بين من يشددون في الإنكار على التقليد، وبين من يشددون في الإنكار على المجتهدين، فيكون التقليد للضرورة. ٣ - ومن فوائدها: إطلاق الآباء على الأجداد؛ لأنَّ الظاهر أن قوله: ﴿آبَاءَهُمْ﴾ يشمل الأب الأدنى والأب الأعلى. وإطلاق الأب على الجد ولو كان بعيدًا معروف في الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨] فسمى الله إبراهيم ﵇ أبًا مع أنَّه جد بعيد، ويتفرع على هذه القاعدة: ترجيح القول بأن الجد من قبل الأب يسقط الإخوة مطلقًا أي سواء كانوا أشقاء، أو لأب، أو لأم في باب الميراث، وهو القول الراجح لأنَّه أب، وهذا القول هو قول أبي بكر الصِّديق ﵁، وروي عن ثلاثة عشر صحابيًّا، وهو مذهب أبي حنيفة ﵀ واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ وهو القول الراجح المتعين، ووجه ذلك أن القائلين بالتوريث أتوا بتفصيلات لو كانت هي الشرع لوجب أن تبيّن في كتاب الله تعالى وسنة

1 / 160