Tafsir al-Uthaymeen: Al-Ma'idah

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
77

Tafsir al-Uthaymeen: Al-Ma'idah

تفسير العثيمين: المائدة

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

ممنوعة في الشرع وهي نكاح المتعة؛ لأننا لو قلنا: لا بد من معرفة العوض والمعوض قلنا: كم مدة النكاح؟ كما لو استأجرت امرأة خادمة نقول: كم مدة الخدمة؟ فلأجل هذه المصالح العظيمة عفا الشرع عن مقدار المدة والعوض والمعوض. الفائدة الثانية عشرة: أن المقصود الأعظم من النكاح هو الإحصان، لقوله: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾. الفائدة الثانية عشرة: الإشارة إلى أنه ينبغي إعلان النكاح؛ لأنه قال: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾، فلا بد أن يكون النكاح معلنًا ظاهرًا، وهل يكفي في إعلانه أن يقع بشهود، أو لا بد من إظهاره وإعلانه؟ الجواب: الثاني على القول الراجح. لكن إذا كان هناك شهود مع الكتمان، فإن اشترط كتمانه فهو غير صحيح، لا بد من إعادته وإعلانه، وإن لم يشترط ففيه خلاف، بعض العلماء يقول: لا يصح، وبعضهم يقول: يصح، لكن العلماء كلهم متفقون على أن إعلان النكاح أفضل وأبعد عن التهمة وأبعد عن اتخاذ الأخدان. الفائدة الرابعة عشرة: أن الاستمتاع بالنساء ينقسم إلى أقسام: تحصين، وسفاح، واتخا ذ أخدان، والفرق بينهما، الأول: عقد شرعي، والثاني: زنا معلن، والثالث: زنا سري. الفائدة الخامسة عشرة: أنه إذا قصد المسافحة، أو اتخاذ الخدن فإنه لا يكون نكاحًا صحيحًا؛ لأنه اشترط فقال: ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ وقد استدل علماء السنة بذلك على بطلان نكاح المتعة؛ لأن نكاح المتعة إن أعلن فهو سفاح؛ لأن الرجل لم يقصد إلا أن

1 / 81