Tafsir al-Uthaymeen: Al-Ma'idah

Muhammad ibn Salih al-Uthaymin d. 1421 AH
69

Tafsir al-Uthaymeen: Al-Ma'idah

تفسير العثيمين: المائدة

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

نقول: أما ما ذكروا عليه اسم المسيح فقد ذهب إليه بعض السلف من الصحابة وغير الصحابة، وقالوا: إن هذا لا يعود إلى ذات المذكى أو إلى خبثه، إنما يعود إلى القصد، ونحن لا يهمنا قصده. وأما الثاني وهو أن الذكي عندهم ما مات ولو بخنق، فقالوا: إن الآية مطلقة، لكن ما علمنا أن أحدًا من السلف قال به، إلا أن المتاخرين الذين قالوا به، قالوا: إذا كان بعف السلف أجازوا ما ذكر اسم غير الله عليه فهذا مثله؛ لأن النبي ﷺ جعل ذكر اسم الله على الذبيحة وإنهار الدم قرينين في حكم واحد، فقال: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" (^١). لكن جمهور العلماء يقولون: إن هذا الإطلاق في طعام الذين أوتوا الكتاب يجب أن يقيد بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١٢١] وقوله: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٨] ويقيد أيضًا بقول الرسول ﷺ: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" (^٢) وإذا كان هذان القيدان مقيدين لإطلاق حل ذبيحة المسلم فتقييدهما لحل ذبيحة غير المسلم من باب أولى، وإذا كان المسلم لو خنق الشاة مثلًا صارت حرامًا، فكذلك الكتابي، إذ لا يمكن أن تكون مقتولة الكتابي أفضل من مقتولة المسلم، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح. فالصحيح أن قوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ وإن كان

(^١) تقدم تخريجه ص ٦٢. (^٢) تقدم تخريجه ص ٦٢.

1 / 73