105

Tafsir al-Uthaymeen: Al-Ma'idah

تفسير العثيمين: المائدة

Daabacaha

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٥ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

الفائدة الثانية عشرة: أنه إذا أراد غسل اليد بدأ من أطراف الأصابع؛ لأن ﴿إِلَي﴾ تفيد الغاية، فإذا كان المرفق هو الغاية لزم أن يكون أطراف الأصابع هو البداية، لكن هذا فيه شيء من النظر؛ لأن الذي تعتبر فيه البداية والنهاية إذا جاءت ﴿مِن﴾ و﴿إِلَي﴾ وأما إذا حددت النهاية فقط وسكت عن البداية، فإنه لا يدل علي أن الأفضل البداية من الجانب الآخر، بل نقول: هذا تحديد للنهاية فقط؛ لأنه لا بد أن يحدد النهاية، مهما كان، بدأنا من الأول أو من الأطراف أو من الوسط. وعليه: فلا يظهر أنه من المشروع أن تبدأ بغسل أطراف الأصابع ثم تأتي إلي المرفق، بل يقال: الغسل ينتهي بهذا، والبدء من حيث شئت.
الفائدة الثالثة عشرة: أن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط، وجه الدلالة، أن الله قال: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ ولو كانت اليد عند الإطلاق ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ لكان هذا القيد لا فائدة منه، والأمر كذلك: أعني أن اليد عند الإطلاق إنما هي الكف، ولنا دليل على ذلك: يد السارق تقطع من مفصل الكف، لقوله تعالي: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] ولا يجوز أن يتجاوز مفصل الكف، في التيمم إنما يطهر الكف فقط ولا يتجاوز إلي المرفق، وهذا أمره واضح.
إذًا نستفيد من هذا: أن اليد إذا أطلقت فهي الكف فقط، وإن قيدت فهي بما قيدت به.
الفائدة الرابعة عشرة: وجوب مسح الرأس، لقوله: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ووجوب استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن "الباء" للاستيعاب، ولم تأتِ في اللغة العربية للتبعيض إطلاقًا،

1 / 109