236

Tafsir Al-Uthaymeen: Al-Ahzab

تفسير العثيمين: الأحزاب

Daabacaha

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: جواز التَّبرُّج إذا كان مَبنيًّا على العِلْم والسُّنَّة؛ لأن المَنهيَّ عنه هو تَبرُّج الجاهِلية؛ ولهذا يَجوز للمَرأة أن تَتَبرَّج في بعض المَواضِع، وليس حرامًا عليها كُلُّ تَبرُّج.
الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ: ذمُّ الجَهْل؛ لقوله تعالى: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ فإنَّ نِسْبَة هذا إلى الجهْل لا شَكَّ أنه يُراد به التَّنفير.
الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: مَدْح ما كان مَبنيًّا على العِلْم؛ لأنَّ ذم الضِّدِّ يَدُلُّ على مَدْح ضِدِّه، كما قيل:
. . . . . . . . . . . ... وَبِضِدِّهَا تَتبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ (^١)
فإذا كان التَّبرُّج المَبنيُّ على الجهْل مَذمومًا؛ فإنَّ ما بُنيَ على العِلْم ليس مَذمومًا.
الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: أنه يَنبَغي عند الإغراء أو التَّحذير أن يُذكَر كلُّ وَصْف يَسْتَلْزِمُ الإغراءَ، أو التحذيرَ؛ لقوله ﷿: ﴿تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ الأُولى -كما قُلنا فيما سبَق- زمَنًا أوِ الأُولى نوعًا.
الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: وُجوب إقامة الصلاة على النِّساء، كما هو واجِب على الرِّجال؛ لقوله ﷾: ﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ﴾، ووجوب إِيتاء الزَّكاة؛ لقوله ﷾: ﴿وَآتِينَ الزَّكَاةَ﴾.
الْفَائِدَةُ الْعَاشِرَةُ: الإشارة إلى أنَّ إقامة الصلاة وإِيتاء الزَّكاة من المَوانِع عن المُحَرَّمات نعَمْ؛ لأنه ﷾ قال: ﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ﴾، ثُم قال: ﴿وَأَقِمْنَ﴾ فدلَّ هذا على أنَّ مِن أسباب عدَم التَّبرُّج إقامةَ الصلاة، ولا رَيبَ في هذا؛ لأن اللَّه ﷿ يَقول:

(^١) البيت للمتنبي، انظر: ديوانه (ص: ١٢٧).

1 / 241