22

Tafsir Al-Uthaymeen: Al-Ahzab

تفسير العثيمين: الأحزاب

Daabacaha

مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٦ هـ

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Noocyada

وهذا ضَلال بيِّنٌ؛ لأن أئِمَّتهم قد يُخطِئون كما يُخطِئ غيرهم، وقد وقَع لعليِّ بن أبي طالب ﵁ وهو إمام الأئِمَّة بالنسبة لأُولئك القومِ أنه أَخطَأَ حين أَعطاه النبيُّ ﵊ حُلَّة من حرير فلَبِسها، فقال: "إِنَّني مَا أَعْطَيْتكَهَا لِتَلْبِسَهَا، وَإِنَّما لِتُعْطِيَهَا لِفَاطِمَةَ" (^١)، وكذلك ما هو مَشْهور عنه من: أن المَرأة إذا كانت حامِلًا وتُوُفِّيَ عنها زوجها، فإنَّهَا تَعتَدُّ بأطوَل الأجَلَيْن (^٢)، وهذا مخُالِف للسُّنَّة الصحيحة الصريحة (^٣). والحاصلُ: أننا نَقول: إن في الآية الكريمة: ﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ وُجُوبَ تَقديم الوحي على الرأي، وأنه يَجِب الحُكْم بما جاء به الشَّرْع مُطلَقًا، سواءٌ خالَف رأيَ مَتبوعِيك أو لم يُخَالِف. * * *

(^١) أخرجه البخاري: كتاب الهبة، باب هدية ما يكره لبسها، رقم (٢٦١٤)، ومسلم: كتاب اللباس، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء، رقم (٢٠٧١)، من حديث علي ﵁. (^٢) أخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (١٥١٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٩/ ٣١٢). (^٣) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾، رقم (٥٣٢٠)، من حديث المسور بن مخرمة ﵁: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فأذن لها النبي ﷺ أن تنكح.

1 / 27