من فوائد الآية الكريمة:
الْفَائِدَة الأُولَى: أن المُؤمنين إذا فتَحوا بلَدًا ملَكوا الأَرْض؛ لقوله ﷾: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ﴾ وإذا ملَكوا الأرض فهل تُقْسَم بين الغانِمين أو تُوْقَف لبيت المال، أو تُوَزَّع على المُؤمِنين بخَراج؟
فيه خِلاف بين أهل العِلْم ﵀ والصحيح أنه يَجِب على وَليِّ الأَمْر أن يَنظُر ما هُو الأَصلَح، إن رأَى أن يُوَزِّعها على الغانِمين فعَل، كما فعَلَ النبيُّ ﵊ في خَيبرَ (^١)، وإن رأَى أن يُبقِيَها لمَصالِح المُسلِمين أَبقاها وإن رأَى أن يُوزِّعها على المُسلِمين بخَراج يُضرَب عليها فعَل، مثلَما فعَل عُمرُ ﵁ (^٢) فتقول مثَلًا: نحن نُقسِّمها عليكم على أن يَكون على كل مئة مِتْر كذا وكذا دراهِمَ مثل: الصُّبرة، ويكون هذه الدراهِمُ للمُسلِمين يَنتَفِعون بها.
المُهِمُّ أن أرض الكُفَّار إذا فُتِحت عَنْوة فهي للمُسلِمين؛ لقوله ﷾: ﴿وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ﴾، فأَهْل خَيبرَ اليَهود أَبقاهم فيها ﵊ على أنهم فلاليحُ؛ لأنهم يَعرِفون كيف يُدَبِّرون هذه الفلائِحَ، فجعَل لهم شَطْر ما يَأخُذون منها من ثَمَر أو زَرْع والأرض للمُسلِمين وليست هي لهم.
الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: حِلُّ أموال الكُفَّار للمُسلِمين، لقوله تعالى: ﴿وَأَمْوَالَهُمْ﴾ فإن الغَنائم تَحِلُّ للمُسلِمين، وهي من خَصائِص هذه الأُمة، قال النبيُّ ﵊:
(^١) أخرجه الإِمام أحمد (٤/ ٣٦)، وأبو داود: كتاب الخراج، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، رقم (٣٠١٢)، من حديث بشير بن يسار، عن رجال من أصحاب النبي ﷺ.
(^٢) أخرجه أبو عبيد في الأموال رقم (١٤٦)، وسعيد بن منصور في السنن [ط الأعظمي] رقم (٢٥٨٩).