" خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة ".
[4.19]
قوله تعالى: { لا يحل لكم أن ترثوا النسآء كرها } [19]
114- أنا أحمد بن حرب، عن أسباط، عن الشيباني، عن عكرمة، عن ابن عباس - قال أبو إسحاق: وذكر عطاء أبو الحسن، عن ابن عباس في هذه الآية { يأيها الذين ءامنوا لا يحل لكم أن ترثوا النسآء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض مآ ءاتيتموهن } قالوا: كانوا إذا مات / الرجل، كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاء زوجوها فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
115- نا علي بن المنذر، عن ابن فضيل، نا يحيى بن سعيد، عن محمد بن أبي أمامة، عن أبيه قال: لما توفي أبو قيس بن الأسلت، أراد ابنه أن يتزوج امرأته من بعده، فكان ذلك لهم في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل { لا يحل لكم أن ترثوا النسآء كرها }.
[4.24]
قوله تعالى: { والمحصنت من النسآء إلا ما ملكت أيمنكم } [24]
116- أنا إسماعيل بن مسعود، نا خالد، عن سعيد، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة، عن أبي سعيد أنه ذكر أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابوا سبايا من أهل الشرك، فكان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن غشيانهن من أجل أزواجهن، فنزلت { والمحصنت من النسآء إلا ما ملكت أيمنكم }.
117- أنا يحيى بن حكيم، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن عثمان البتي قال: سمعت أبا الخليل يحدث عن أبي سعيد قال: أصابوا سبيا لهن أزواج فوطئوا بعضهن، فكأنهم أشفقوا من ذلك، فأنزل الله عز وجل { والمحصنت من النسآء إلا ما ملكت أيمنكم }.
118- أنا يحيى بن حكيم، نا محمد بن جعفر، أنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - مثله.
Bog aan la aqoon