306

37

قوله : { يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم } أي دائم لا يفتر عليهم . قال الحسن : كلما رفعتهم بلهبها حتى يرتفعوا إلى أعلاها وطلبوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها . وهو قوله : { كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها } [ السجدة : 20 ] .

قوله : { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } وهي في قراءة ابن مسعود : فاقطعوا أيمانهما { جزاء بما كسبا } أي بما عملا { نكالا من الله } أي عذابا من الله وعقوبة { والله عزيز } في نقمته { حكيم } في أمره .

ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا تقطع يد السارق إلا في الدينار وعشرة الدراهم .

ذكروا عن عائشة Bها أنها قالت قال رسول الله A : « لا تقطع يد السارق في أقل من ربع دينار » .

ذكروا أن عمر بن الخطاب Bه قال : لا تقطع الخمسة إلا في الخمسة؛ يعني خمسة دراهم .

ذكروا أن إبراهيم قال : لا تقطع يد الذي يدخل البيت بإذن .

ذكروا أن عثمان بن عفان قال : لا تقطع يد السارق حتى يخرج المتاع من البيت .

ذكروا أن رسول الله A قطع يد سارق من الكوع وحسمها .

Bogga 306