ذكر أن رجلا قال لامرأته : والله لأطلقنك ، ثم لأحبسنك لتسع حيض ، لا تقديرين أن تتزوجي . قالت : وكيف ذلك؟ قال : أطلقك تطليقة ثم أدعك ، حتى إذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك . ثم أطلقك ، فإذا كان عند انقضاء عدتك راجعتك .
ثم أطلقك أخرى ثم تعتدين ثلاث حيض؛ فأنزل الله هذه الآية : { وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا } . . . إلى آخر الآية .
قوله : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } ذكر الحسن عن أبي الدرداء أنه قال : كان الرجل يطلق ، فإذا سئل قال : كنت لاعبا ، ويعتق ، فإذا سئل قال : كنت لاعبا ، ويتزوج ، فإذا سئل قال : كنت لاعبا . فأنزل الله : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } فقال رسول الله A : « من طلق لاعبا ، أو تزوج لاعبا ، أو أعتق لاعبا فهو جائز عليه كله » .
ذكر بعضهم أن رجلا طلق امرأته على عهد النبي عليه السلام فأنزل الله : { ولا تتخذوا آيات الله هزوا } .
ذكر الحسن عن أبي الدرداء قال : ثلاث لا يلعب فيهن أحد ، واللاعب فيهن كالجاد : العتاق والطلاق والنكاح .
قوله : { واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به } الكتاب الفرقان ، والحكمة السنة . { واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم } .
Bogga 112