فقال : « أتردين عليه حديقته » ؟ قالت : نعم . قال : « خذ منها ما أعطيتها ، ولا تزيديه » .
ذكروا عن عمر بن الخطاب أنه قال : إذا سألكم النساء الخلع فلا تكفروهن . تأويل ذلك أنه ليس يعني أن ذلك واجب عليه ، إلا أن يشاء . ومعنى قوله : لا تكفروهن يعني أن تكفر زوجها كقول النبي عليه السلام : « لأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير » يعني الصاحب ، وهو زوجها .
ذكر ابن عباس أنه قال : إن الخلع جائز عن السلطان وغيره .
ذكروا عن شريح أن امرأة رفعت إليه ، وكانت اختلعت من زوجها ، فأجازه؛ فقال رجل عنده ، : لا يجوز الخلع إلا عند السلطان . فقال شريح : الإسلام إذا أضيق من حد السيف . وكان الحسن لا يجيز الخلع إلا عند السلطان . والعامة على غير قول الحسن .
Bogga 110