326

Tafsir Cabd Razzaq

تفسير عبد الرزاق

Tifaftire

د. محمود محمد عبده

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

سنة ١٤١٩هـ

Goobta Daabacaadda

بيروت.

Gobollada
Yaman
Boqortooyooyin
Khalifada Ciraaq
عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٩٦ - عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقْسِمُ تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حِجْرِهِ، فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى عَاتِقِهِ، فَسَالَ لُعَابُهُ عَلَى خَدِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَرَفَعَ النَّبِيُّ إِلَيْهِ رَأْسَهُ، فَإِذَا تَمْرَةٌ فِي فِيهِ فَأَدْخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ؟»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٩٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي جَهْضَمٍ سَالِمٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ - أَنْ نُنْزِيَ حِمَارًا عَلَى فَرَسٍ، وَأَمَرَنَا أَنْ نُسْبِغَ الْوُضُوءَ، وَلَا نَأْكُلَ الصَّدَقَةَ»
نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
١٠٩٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُمُّ كُلْثُومٍ بِنْتُ عَلِيٍّ، وَأَتَيْتُهَا بِصَدَقَةٍ كَانَ أَمَرَ بِهَا، فَقَالَتْ: لَا آخُذُ شَيْئًا، فَإِنَّ مَيْمُونًا أَوْ مِهْرَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: " يَا مَيْمُونُ أَوْ قَالَ: «يَا مِهْرَانُ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ نُهِينَا عَنِ الصَّدَقَةِ، وَإِنَّ مَوَالِيَنَا مِنْ أَنْفُسِنَا فَلَا تَأْكُلُوا الصَّدَقَةَ»

2 / 153