عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٦١٦ - نا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ﴾ [النساء: ٩٢] قَالَ: «هُوَ الْمُعَاهِدُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٦١٧ - نا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] قَالَ: «لَيْسَ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٦١٨ - نا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: «بَيْنَهُمَا ثَمَانِي سِنِينَ الَّتِي فِي النِّسَاءِ بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٦١٩ - نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، يُحَدِّثُ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاكَ، فِي هَذَا الْمَكَانِ بِمِنًى يَقُولُ: نَزَلَتِ الشَّدِيدَةُ بَعْدَ الْهَيِّنَةِ، قَالَ: «أُرَاهُ» قَالَ: بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ، يَعْنِي: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا﴾ [النساء: ٩٣] بَعْدَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾ [النساء: ٤٨]