226
{ للذين يؤلون } يحلفون ، أحرارا أو عبيدا ولو خصيمين أو مجبوبين { من نسآئهم } على جماع نسائهم ، أو ضمن معنى يبعدون ، بل الا تدا لا يخلو عن فعد الفعل المبتدأ منه ، أو لهم فى نسائهم تربص أربعة أشهر ألا يجامعوهن مطلقا أو مدة تزيد على أربعة اشهر { تربص أربعة أشهر } من إضافة الحدث إلى ظرفه ، أى تربص فى أربعة أشهر ، لا يحكم عليه فيها بجماع ، ولا يقع طلاق بذلك فإن لم يطيقوا الجماع لمرضهم أو مرضهن ، أو رتقهن أو صغر بحيث لا تطيق غيوب الحشفة ، أو حدث فى ذكر الرجل ، أو بعد المسافة ، أو منع جبار أو عدو أو غير ذلك من الموانع فإنهم يشهدون على الفىء ، وتلزمه كفارة مرسلة للحنث بعطيها بعد الفىء ، وهى ذمة بلا أجل محدود { فإن فآءوا } رجعوا قبل تمامها إلى جماعهن ، فجامعوا إن قدروا ، أو أشهدوا على الفىء إن لم يقدروا كما مر { فإن الله غفور رحيم } لم يعاقبهم الله على ترك الجماع فى تلك المدة لأنه غفور رحيم ، أو لم يعاقبهم بوقوع الطلاق ، والأول أنسب الذكر الغفران والرحمة .
Bogga 266