736

Tafsir Ibn Carafa

تفسير الإمام ابن عرفة

Tifaftire

د. حسن المناعي

Daabacaha

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٦ م

Goobta Daabacaadda

تونس

Gobollada
Tuniisiya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Hafsi
قَال ابن عرفة: الآية حجة أيضا لمن يقول: إن الطلاق بالنية (لا) يلزم عندنا وفيه خلاف والمشهور أنه غير لازم.
قوله تعالى: ﴿فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ...﴾ .
قال الزمخشري: وقرىء فَيَغْفِرْ (بالجزم) في جواب الشرط.
ورده أبو حيان بأن النحويين نصّوا على أن الفاء إنما تنصب في الأجوبة الثمانية ولم يعدوا منها الشرطية. فجعله معطوفا على مصدر مقدر فيكون من عطف الفعل على الاسم الملفوظ به.
ونص الشلوبين على أنّ قول (النحويين) الأجوبة الثمانية ليس على ظاهره بل مرادهم كل ما ليس واجبا أعني ما ليس بخبر فيدخل فيه الشرط.
وتحامل الزمخشري هنا (وأساء الأدب) على السوسى

2 / 804