712Tafsir Ibn Carafaتفسير الإمام ابن عرفةIbn 'Arafa - 803 AHابن عرفة - 803 AHTifaftireد. حسن المناعيDaabacahaمركز البحوث بالكلية الزيتونيةDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٩٨٦ مGoobta DaabacaaddaتونسNoocyadalinguistic exegesisTheological Exegesis•GobolladaTuniisiya•Imbaraado iyo WaqtiyoHafsiقال ابن عرفة: هذا تخليط لأن الأمر بالكتب ابتداء إنّما هو للعدل في نفسه وإمضاء كتب الصبّي والعبد والمسخوط إنّما هو بعد الوقوع، والآية إنّما جاءت فيمن يؤمر بكتبها وفرّق بين الأمر في كتبها عند العدل في نفسه وبين إمضائها إذا كتبها غير العدل.2 / 780NuqulLa wadaagWeydiiso AI