عن سعيد بن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة إن تبت قبلت
شهادتك فأبى أبو بكرة أن يكذب نفسه
والثاني: في الاستثناء من الفاسقين دون ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾
فلا تجوز شهادة القاذف أبدًا عن شريح، وسعيد بن المسيب
والحسن، وإبراهيم.
وقيل الإجماع بأنه إذا لم يحد فماتت المقذوفة لم يكن هناك مطالب.
ثم تاب أنه يجوز قبول شهادته على تقدير ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾ .
في قذفهم
1 / 119