186

Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلا أنه قال: دلو واحد (1).

ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن يعقوب بن عثيم، نحوه (2).

NoteV01P190N485 10 - وقد تقدم في أحاديث متعددة الأمر بنزح سبع دلاء للفأرة.

NoteV01P190N486 11 - وفي بعضها خمس دلاء.

NoteV01P190N487 12 - وفي حديث ينزح الماء كله. وحمله الشيخ على التغير.

NoteV01P190N488 13 - وتقدم ما يدل على عدم وجوب نزح شئ للعقرب وأشباهه (1).

NoteV01P190N489 14 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام ) قال: سألته عن فارة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: انزح من مائها سبع دلاء، ثم توضأ ولا بأس.

قال: وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟ قال: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضأ ولا بأس. NoteV01P190N490 15 - وسيأتي في حديث منهال، عن أبي عبد الله (عليه السلام) الأمر

Bogga 190