NoteV01P188N478 3 - وعنه، عن القاسم، عن علي، قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، قال: سبع دلاء.
وتقدم حديث آخر مثله (1). قال الشيخ: ما تضمن السبع دلاء محمول على أنها قد تفسخت، والثلاثة إذا لم تتفسخ لما سبق (2).
NoteV01P188N479 4 - وبإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمان ابن أبي هاشم، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر قال: إذا ماتت ولم تنتن فأربعين دلوا، وإذا انتفخت فيه ونتنت نزح الماء كله.
قال الشيخ: هذا محمول على الاستحباب، لان الوجوب في هذا المقدار لم يعتبره أحد من أصحابنا.
NoteV01P188N480 5 - وعنه، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب: والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الفأرة والعقرب، وأشباه ذلك يقع في الماء (1) فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ منه، غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.
أقول: المراد بهذا استحباب الاجتناب، لا للنجاسة، بل لخوف السم كما يفهم من كلام الصدوق (2).
NoteV01P188N481 6 - وقد تقدم في (حديث) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ما يدل
Bogga 188