169

Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، مثله (2).

NoteV01P173N430 9 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت، عن عبد الله بن المغيرة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة تقع في البئر، فيتوضأ الرجل منها، ويصلي وهو لا يعلم، أيعيد الصلاة، ويغسل ثوبه؟ فقال: لا يعيد الصلاة، ولا يغسل ثوبه.

NoteV01P173N431 10 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد - يعنى ابن عيسى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سمعته يقول: لا يغسل الثوب، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر إلا أن ينتن، فإن أنتن غسل الثوب، وأعاد (1) الصلاة، ونزحت البئر.

NoteV01P173N432 11 - وبإسناده عن أحمد بن محمد - يعنى ابن عيسى -، عن علي بن الحكم. عن أبان بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد ما يتوضأ منها، أيعاد الوضوء (1)؟

فقال: لا.

NoteV01P173N433 12 - وبالإسناد، عن أبان، عن أبي أسامة وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة

Bogga 173