166

Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Tifaftire

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الجرة تسع مأة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.

أقول: وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى (2).

14 باب - عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير، وحكم النزح NoteV01P170N422 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به.

NoteV01P170N423 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟

قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.

أقول: الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به

Bogga 170