159

Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وروي الذي قبله عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله إلا أنه قال: والى الركبة وأقل، قال: توض.

أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، لما تقدم (٥).

NoteV01P163N٤٠٤ ١٤ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة، وتروث؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا، يعنى افرج الماء بيدك، ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/22/22" target="_blank" title="الحج 22">﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾</a> (1).

أقول: مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا، أو محمول على الكر، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر (2).

NoteV01P163N405 15 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ (1) من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.

أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.

NoteV01P163N406 16 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن زكار بن فرقد،

Bogga 163