وروي الذي قبله عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، مثله إلا أنه قال: والى الركبة وأقل، قال: توض.
أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، لما تقدم (٥).
NoteV01P163N٤٠٤ ١٤ - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر، فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية، فتكون فيه العذرة، ويبول فيه الصبي، وتبول فيه الدابة، وتروث؟ فقال: إن عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا، يعنى افرج الماء بيدك، ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/22/22" target="_blank" title="الحج 22">﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾</a> (1).
أقول: مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا، أو محمول على الكر، ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر (2).
NoteV01P163N405 15 - وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: كتبت إلى من يسأله عن الغدير، يجتمع فيه ماء السماء، ويستقى فيه من بئر، فيستنجي فيه الإنسان من بول، أو يغتسل فيه الجنب، ما حده الذي لا يجوز؟ فكتب: لا توضأ (1) من مثل هذا إلا من ضرورة إليه.
أقول: هذا محمول على بلوغ الكرية، واستحباب الاجتناب مع عدم الضرورة، ولو لحصول النفرة بسبب الاستنجاء.
NoteV01P163N406 16 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان، عن زكار بن فرقد،
Bogga 163