150

Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

NoteV01P154N٣٨٤ ١٠ - وبالإسناد، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يمس الطست، أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ على كفيه؟ قال: يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس، وإن كانت أصابته جنابة فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني. وإن كان أصاب يده فأدخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله.

NoteV01P154N٣٨٥ ١١ - وعنه، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الجنب يحمل الركوة أو التور (١)، فيدخل أصبعه فيه؟ قال: وقل: إن كانت يده قذرة فأهرقه (٢)، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه. هذا مما قال الله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/22/22" target="_blank" title="الحج 22">﴿ما جعل عليكم في الدين من حرج﴾</a> (3).

ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن عبد الكريم - يعنى ابن عمرو -، عن أبي بصير مثله (4).

NoteV01P154N386 12 - وبإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أبي القاسم (1) عبد الرحمن بن حماد الكوفي، عن بشير، عن أبي مريم الأنصاري، قال: كنت مع أبي عبد الله (عليه السلام) في حائط فحضرت

Bogga 154