144

Tafsil Wasa'il al-Shi'a ila Tahsil Masa'il al-Shari'a

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Baare

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Daabacaha

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Lambarka Daabacaadda

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

قم

NoteV01P148N366 9 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال:

سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة، فيصيب الثوب، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس.

أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).

7 باب - عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة NoteV01P148N367 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمد - يعني ابن عيسى - عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن داود بن سرحان، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء الجاري.

NoteV01P148N368 2 - وباسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، ثم جئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.

NoteV01P148N369 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن فضالة، عن جميل بن دراج، عن

Bogga 148