9

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Baare

سيد كسروي حسن

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Noocyada

يكفيه من الماء حد، وإنما ذلك على حسب حاله في رفقه وخرقه، وقشافته ورطوبته. فصل ما يكره من الماء في الغسل ويكره له أن يغتسل في ماء واقف إذا كان يسيرًا، ووجد غيره، فإن لم يجد غيره جاز له أن يغتسل به، ويصير مستعملًا، ويكره أن يغسل به غيره بعده، وهو مع ذلك طاهر، مطهر، وكذلك يكره له أن يغتسل في بئر صغيرة قليلة الماء، فإن كانت كبيرة كثيرة الماء فلا بأس به. ٣ - باب في فضل الحائض والجنب وطهارتهما فصل الحائض والجنب وطهارتهما وفضل الحائض والجنب طاهر مطهر ما لم يكن بأيديهما أذى. ولا بأس أن

1 / 22